حكم أخذ البنك أجرة لتحويل المال إلى بنك آخر

0 28

السؤال

أريد استفساركم حول المبلغ المقتطع من البنك، فأنا أسدد ديوني لشخص آخر عبر البنك من حسابي البنكي نحو بنك آخر، فيقوم باقتطاع مصاريف التحويل.
فهل يعد هذا الاقتطاع ربا؟ أم يعتبر ثمنا للخدمة؟
مع العلم أنني أحتفظ بكشف الحسابات عند كل تحويل كإثبات لسداد الدين، وكذلك لبعد صاحبه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس أن يأخذ البنك هذا المال المقتطع، نظير أجرته لتحويل المال إلى بنك آخر.

وفق ما بيناه في الفتويين: 65455 ، 124375.

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة