السؤال
عندما نشتري طوق ذهب، يكون داخل قفل الطوق نصف جرام من الحديد، فيحسبه الصائغ ضمن سعر الذهب، وإذا أردنا بيع الطوق، يقوم بخصم نصف جرام تقريبا، بحجة وجود حديد داخل قفل الطوق. فما حكم هذا العمل؟
وجزاكم الله خيرا.
عندما نشتري طوق ذهب، يكون داخل قفل الطوق نصف جرام من الحديد، فيحسبه الصائغ ضمن سعر الذهب، وإذا أردنا بيع الطوق، يقوم بخصم نصف جرام تقريبا، بحجة وجود حديد داخل قفل الطوق. فما حكم هذا العمل؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في شراء الذهب وبيعه بالنقود وفق الطريقة المذكورة من كون صاحب الذهب يبيع غرام الحديد الذي يشتمل عليه طوق الذهب بسعر الذهب، وعند شرائه للطوق يقدر ثمن غرام الحديد بسعر أقل من سعر الذهب.
وللمتعامل معه رفض ذلك والامتناع من البيع له والتعامل معه. وله أيضا قبوله والرضا به؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {النساء: 29}.
والله أعلم.