السؤال
بائع مخدرات مات. هل تجوز الصلاة عليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد مات مسلما -فيما يظهر للناس- فإنه يصلى عليه مهما كان ذنبه، ولو ترك الصلاة عليه أهل الخير، والديانة، والصلاح، ردعا عن مثل ذنبه، فهو حسن.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم في بيان الخلاف في الصلاة على الفاسق ما عبارته: (ولا) يسن أن (يصلي الإمام) الأعظم، ولا إمام كل قرية، وهو واليها في القضاء (على الغال)، وهو من كتم شيئا مما غنمه، ولا على قاتل نفسه عمدا؛ لما روى جابر بن سمرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاؤوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه، رواه مسلم، وغيره، فرواه أصحاب السنن، والمساند، وغيرهم. واختار المجد، وغيره أنه لا يصلى على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة، وامتناع النبي -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة عليه، وعلى الغال، وهو الإمام الأعظم، -عليه أفضل الصلاة والسلام-، يدل على ذلك، وما ثبت في حقه ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه، والأصل عدم الخصوصية، وأمره بالصلاة عليهما، يدل على وجوبها عليهما، فيصلى عليهما، وعلى سائر العصاة، كسارق، وشارب خمر، ومقتول قصاصا، أو حدا، أو نحوه، فإنه -صلى الله عليه وسلم- صلى على الغامدية، وعلى الأسلمي. وذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجمهور العلماء، إلى أنه يصلي على الفاسق، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما ترك الصلاة على الغال، وقاتل نفسه؛ زجرا للناس، وصلت عليهما الصحابة، ويدل عليه قوله صلوا على من قال لا إله إلا الله وقوله أما أنا فلا أصلي عليه. وقال النووي، وغيره: مذهب العلماء كافة، الصلاة على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزنا، ونحوهم، وقال أحمد: من استقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، نصلي عليه، وندفنه، قال شيخ الإسلام: وإن كان منافقا، كمن علم نفاقه، لم يصل عليه. اهـ. ولو صلى الإمام الأعظم عليهما، فلا بأس، كبقية الناس، وعنه: يصلي على كل، اختاره ابن عقيل، وغيره، وذكره في الفروع وفاقا، وإن تركهما أئمة الدين؛ زجرا، فهو أولى، وإن صلى يرجو رحمة الله، ولم يكن في الامتناع مصلحة راجحة، فحسن، وإن امتنع في الظاهر، ودعا له في الباطن، فحسن أيضا. انتهى.
والله أعلم.