السؤال
أعمل في مركز صحي، وانتهت لدي الأذونات السنوية، ولكني بحاجة إلى إذن لمدة 10 أيام؛ لأنني أدرس لامتحان اللغة.
تكلمت مع مسؤول المركز وقال لي: إنني أستطيع أن أصدر تقريرا طبيا من مركز صحي آخر، لأن المركز الذي أعمل فيه لا يعطي تقريرا طبيا لكادره الصحي، مع العلم أنه مع هذا التقرير سيخصم من الراتب.
السؤال الأول: ما حكم هذا التقرير، مع العلم أن المسؤول إنسان متعاون ويعلم أنه للدراسة؟ ولكن هذا التقرير لا يعطى لمدة 10 أيام متواصلة إن لم أستطع إخراج هذا التقرير، وطبعا إن كان حكمه حلالا فهل أستطيع أن أطلب من المسؤول أن أغيب لهذه المدة (بإذن إداري إن قبلوا هم طبعا)، وعند استلامي لراتبي أخصم منه هذه الأيام وأتبرع بها لوقف، أو لجمعية خيرية موجودة في محافظتنا؟
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن التقرير الطبي المذكور لن يكون مطابقا للواقع!
فإن كان كذلك، فلا يجوز طلبه. ولا يجوز للمركز الصحي إصداره؛ لما فيه من الغش والكذب، وخيانة الأمانة.
وراجعي في ذلك الفتويين: 453385، 45200وما أحيل عليه فيهما.
وأما مسألة الغياب بإذن إداري، فهذا يرجع فيه إلى لوائح العمل، ونظر المسؤولين عنه في مصلحته. فإن كان نظام العمل يسمح به، وكانت إدارة العمل مخولة بإصدار مثل هذا الإذن، فلا حرج فيه، ولا يلزم حينئذ خصم راتب هذه الأيام والتبرع به لجهة خيرية.
وأما إن كان نظام العمل لا يسمح بذلك، أو كانت إدارة العمل غير مخولة بإصدار الإذن، فلا يصح القيام بذلك.
وإذا تغيبت حينئذ، فلا حق لك في راتب أيام الغياب، وعليك إرجاعه لجهة العمل إن أمكن، وإلا تبرعت به على نحو ما جاء في السؤال.
وانظري للفائدة الفتوى: 456379.
والله أعلم.