السؤال
ما حكم الشرع في زوجة مات عنها زوجها وترك مبلغا من المال، ومهرها غير مقبوض -المقدم والمؤخر- وقد سامحت في المقدم، وتريد أخذ المؤخر فقط -على قيمة الذهب- لاختلاف سعر العملة.
إذا أخذت المؤخر لا يبقى شيء لباقي الورثة، وهم: بنتان، وابن، وأم.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمؤخر الصداق ومقدمه غير المقبوض كله حق ودين للمرأة على زوجها، لها أن تطالب بأخذه كله. ولها أن تسقط منه ما شاءت.
فإن أسقطت المقدم، وطالبت بالمؤخر فلها ذلك، وهو دين كأي دين مات المدين قبل أدائه؛ فيؤخذ من التركة قبل قسمتها ولو استغرق التركة كلها ولم يبق شيء للورثة؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله -تعالى- في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. {النساء:11}.
جاء في الموسوعة الفقهية: دين الآدمي هو الدين الذي له مطالب من جهة العباد، فإن إخراج هذا الدين من التركة والوفاء به واجب شرعا على الورثة، قبل توزيع التركة بينهم؛ لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين.
وعلى ذلك الإجماع، وذلك حتى تبرأ ذمته من حقوق الناس، أو حتى تبرد جلدته، كما جاء في الحديث الشريف. اهـ.
ولم نفهم على وجه الدقة قولك إنها تريد أخذه على قيمة الذهب، والذي يمكننا قوله باختصار أنه إذا كانت تسمية المهر قد وقعت بعملة لا تزال متداولة الآن، فإنها تأخذ المهر بنفس العملة، وليس لها الحق في المطالبة بقيمة العملة بالذهب في الوقت الحالي.
وإن كان العملة المسماة ألغيت ولم تعد متداولة، فيدفع لها قيمة المؤخر على التفصيل الذي ذكرناه في الفتوى: 466858 ، والفتوى: 139987.
والله أعلم.