لا يجوز التصرف في الأمانة بغير إذن صاحبها

0 449

السؤال

أنا شاب أريد أن أستفتي في أمر محير وهو: أنه يوجد في منزلنا قدر من المال وضع عندنا كأمانة، وعائلتي الآن تصرف منه لجميع متطلبات اليوم، وأنا قمت بنصحهم لكن قالوا بأنه لا يوجد مصدر دخل وأنه نصرف من هذا المال أحسن من أن نستلف، فما حكم الأكل والشرب واللبس والمصاريف الجامعية من هذا المال، فهل هو حرام بالنسبة لي؟ وهل يجب علي أن أقاطع الأكل مع عائلتي وأن أرفض أن آخذ أي شيء منهم، علما بأنني الآن صائم صيام كفارة يمين وإفطاري من خلال هذا المال، فما الحل أرجوكم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التصرف في الأمانة إلا بإذن صاحبها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 21071، والفتوى رقم: 1794.

وعليه فما تقوم به عائلتك يعد حراما ما لم يكن صاحب الأمانة قد أذن لهم، ولا يجوز لك قبول أي شيء من هذه الأمانة سواء في ذلك الأكل والشرب واللبس ومصاريف الجامعة وغير ذلك، ويجب عليك رفض أي شيء أخذ من هذه الأمانة إلا في حالة الضرورة التي لا تستطيع دفعها بغير ذلك.

والحل هو أن تبحث عن مصدر آخر لقوتك وحاجتك ولو بالقرض أو تستأذن صاحب الأمانة في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة