السؤال
هل العفو عن الحائل اليسير في الغسل من الجنابة يشمل أيضا الذي مارس العادة السرية، أو لا يشمله؛ لأنه فعل معصية؟
هل العفو عن الحائل اليسير في الغسل من الجنابة يشمل أيضا الذي مارس العادة السرية، أو لا يشمله؛ لأنه فعل معصية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعفو عن الحائل اليسير يجوز الأخذ به في الغسل المباح، والغسل الواجب لأجل سبب محرم كالعادة السرية مثلا.
جاء مواهب الجليل للحطاب المالكي: قال ابن رشد في نوازله في آخر مسائل الطهارة: ولا فرق في حكم الغسل بين أن يجب من حلال أو حرام. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل -المالكي- أثناء الحديث عن المسح على الجورب: يريد أن المسح وترتيبه السابق جاز بغسل وجب من حلال أو حرام؛ لأن المعصية قد انقطعت فوقع الغسل المرخص فيه، وهو غير متلبس بالمعصية ولا داخل فيها، فلا يقاس على مسألة العاصي بسفره فلا يقصر. اهـ.
وللفائدة تراجع الفتوى: 334792 عن العفو عن الحائل اليسير.
وبناء على ما سبق، فلا مانع من الأخذ بقول أهل العلم القائلين بالعفو عن غسل الحائل اليسير، ولو كان غسلك قد ترتب عن ممارسة العادة السرية.
مع التنبيه على أن العادة السرية محرمة، وقد بينا بعض أضرارها، وبعض ما يعين على اجتنابها. وذلك في الفتويين: 7170 454879
والله أعلم.