السؤال
هل يحق لي طلب الطلاق من زوجي بعد 22 عاما من الزواج، حيث يحادث النساء بالهاتف، وبالدردشة الكتابية، ويمارس معهن الجنس الإلكتروني، وقد حاولت مرارا وتكرارا أن أنصحه دون جدوى، حيث ينقطع فترة بسيطة، ثم يعود مرة أخرى، والمرة الأخيرة التي تم اكتشافه فيها كان يمارس الجنس الإلكتروني، فأصبحت حالتي النفسية متعبة، ولا أستطيع التحمل، وأريد الطلاق، ولكنني أخاف من أنه لا يحق لي طلب الطلاق، والانفصال، وأن الله سيغضب مني؟
وهل يحق لي الدعاء بالطلاق مع تيسير أموره من الله، وأولادي أصبحوا كبارا، ويعتمدون على أنفسهم، ولا خوف عليهم من تأثير الانفصال كالأطفال الذين يمكن أن يتشتتوا بعد الانفصال.
وزوجي رجل طيب، وكريم، ومحافظ -قدر المستطاع- على صلاته، إلا صلاة الفجر، فأغلب الأيام لا يصليها في وقتها، كما أنه لا يصلي الصلوات كلها جماعة، بالرغم من قرب المسجد، ولكنه ملتزم بالصلاة في البيت؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك مصرا على فعل هذه المنكرات؛ فمن حقك طلب الطلاق منه لفسقه، ويجوز لك الدعاء بتيسير الطلاق منه، لكن الأولى الدعاء بأن يهيئ الله لك الخير، وييسره لك حيث كان.
ونصيحتنا لك ألا تطلبي الطلاق، وأن تصبري على زوجك، وتكثري من الدعاء له بالهداية، وأن تجتهدي في استصلاحه، والسعي في إعانته على التوبة، والاستقامة على طاعة الله، وذلك بتذكيره بالله واليوم الآخر، وحثه على اجتناب صحبة الغافلين، والحرص على مصاحبة الصالحين الذين يعينونه على ذكر الله، والمحافظة على الفرائض، وخاصة الصلوات الخمس في جماعة، فالمحافظة عليها، وإقامتها على الوجه المطلوب شرعا؛ مفتاح كل خير، ومغلاق كل شر، قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون {العنكبوت: 45}.
قال السعدي -رحمه الله- في تفسيره: ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها، وشروطها، وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل، أو تعدم رغبته في الشر. انتهى.
وراجعي الفتويين: 355090 428470.
والله أعلم.