السؤال
ما هو حكم زواج الأسير أقصد المعتقل السياسي وإن كان شروط الزواج متوفرة، وما حكم جماع الزوج بزوجته بالزيارة حيث إن الأمن بهذا السجن يسمح بذلك، وأيضا كل من بالزيارة يعرف أن هناك جماع، فما الحكم في ذلك الأمر، أفيدونا بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن توافرت شروط صحة الزواج التي هي المهر والشهود وصيغة العقد والولي فإنه لا مانع شرعا من تزوج المسلم الأسير بدار الإسلام إذا كانت المرأة وأولياؤها عالمين بحاله وموافقين على زواجه بها وكان عنده ما ينفق به عليها أو كانت مسامحة له في حقها.
فظاهر ما نقل عن الزهري والحسن البصري وأحمد بن حنبل من النهي عن زواج الأسير بدار الحرب يفيد جواز تزوجه بدار الإسلام لأن علة النهي عندهم هي الخوف من استرقاق الكفار لولد المسلم، وهذا مأمون في بلاد الإسلام إن شاء الله.
وأما الوطء فهو حق لكل من الزوجين فإن أمكن لقاؤهما في مكان مستور يؤمن من اطلاع الناس عليهما فيه فلا حرج في ذلك، فقد نص شراح خليل على جواز وطء الأسير زوجته الأسيرة معه إذا كان مستيقنا من سلامتها من وطء الكفار لها، وإذا كان هذا في الأسير في دار الحرب فلا شك أن الأسير في بلاد الإسلام أحرى بالجواز، وخاصة إذا كانت زوجته تسكن في بيتها وإنما تأتيه في زيارة، وكون الناس خارج الحجرة يعلمون بأنه يطؤها أمر لا يؤثر في الحكم فما من زوج إلا ويعلم الناس أنه يفعل ذلك وهو أكبر مقصد من مقاصد الزواج ، نسأل الله أن يفرج كروب المسلمين.
والله أعلم.