كفارة اليمين من عدمها مرجعه إلى نيتك في الحلف

0 21

السؤال

كنت في خلاف مع زوجي؛ فأقسمت أني لن أقلل أدبي معه، وعندما جاء ليخرج للعمل وقفت أمام الباب ولم أدعه يخرج، وكان متأخرا عن العمل، من باب أننا كنا متخاصمين ولا أريد أن يخرج قبل أن نتصالح، وكنت أتكلم معه بصوت عادي دون صراخ، ولكنه ليس صوتا هادئا، وليس صراخا ووقاحة.
هل ما فعلت يستوجب كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرجع في الأيمان هو إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الباعث على اليمين. فإن كان قصدك، أو سبب اليمين مختصا بصور أخرى مثل سب الزوج مثلا، أو ضربه، أو الصراخ عليه؛ فلا تحنثين بما فعلت.

وأما إن كان القصد، أو سبب اليمين يقتضي دخول ما فعلت في يمينك، فإنك تحنثين، وتجب عليك كفارة يمين.

وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى: 399427.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة