لا يقع الطلاق بمجرد النية من أحد الزوجين أو من كليهما

0 25

السؤال

ذهب أبي إلى المحكمة، وفي نيته أن يطلق أمي، لكنه لم يتلفظ به، وجلست أمي فترة تلبس غطاء على رأسها أمامه، بسبب غضبها منه، وليس في نيتها الطلاق، وقد قال القاضي له إن غطاء رأسها يعني أنها تمنع نفسها عنه، وكأنه محرم عليها، وافترض هو وأبي أن نيتها كانت الطلاق، وقال له أمهلها: 3 أشهر، فإذا بقيت تغطي عنك... فهي طالق، على اعتبار أن في نيتهما معا الطلاق، والآن هو يعتبرها محرمة عليه، لأنها طلقة ثالثة، فهل تعتبر مطلقة في هذه الحالة، مع العلم أنه لم يكن بنيتها الطلاق، ولم يخبرنا بهذا الموضوع إلا بعد مرور هذه الأشهر: 3، ويريد أن يخرجها من المنزل، باعتبارها محرمة عليه، لأن القاضي قال له إنه طلاق مجازي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمسائل التي رفعت إلى القضاء، الذي يفصل فيها هو القاضي، ولا يسوغ لنا الكلام فيها، لكن الذي بوسعنا أن نبينه على سبيل العموم:

أولا: أن امتناع الزوجة من طاعة زوجها في الفراش، فضلا عن مجرد لبسها الحجاب أمامه؛ لا يقع به طلاق، ولا فسخ، ولكن يقع الطلاق بتطليق الزوج، أو بحكم القاضي الشرعي بالطلاق في بعض الأحوال؛ وانظري الفتوى: 169095

0

ونصيحتنا لأبيك؛ أن يرجع إلى المحكمة، أو يعرض مسألته على من يثق به من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة في بلده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات