0 28

السؤال

ما صحة هذه المعاملة في التجارة الإلكترونية: متجر يعرض بعض المنتجات بالوصف والصور، وهو لا يملكها، ولكنها ملك لموقع آخر. ويبدأ بالتسويق، وبمجرد أن يأتي الطلب للمتجر يتم إرساله للموقع المالك للسلعة، فيقوم بشحنها للعميل، على أن يأخد المتجر الفرق بين ثمن السلعة، وتكلفتها، وهو ربح طلب، ويتم استلام الأموال عن طريق وسيط دفع إلكتروني في حالة دفع العميل ببطاقة، أو من خلال الدفع عند الاستلام عندما تصله السلعة التي طلبها، على أن يكون موضحا على المتجر تفاصيل السلع، ووقت الشحن، وطرق الاستبدال، والاسترجاع كذلك.
وفي حالة طلب العميل دون دفع الأموال -حالة الدفع عند الاستلام، وهل يعتبر هذا إتماما للبيع؟ أم طلب للشراء غير ملزم لطرفي هذه المعاملة؟ وفي حالة الدفع بالبطاقة يعتبر هذا إتماما للبيع حتى قبل أن تصل السلعة إلى المشتري؟ وما حكم هذه المعاملة؟ وهل تدخل في بيع ما لا تملك؟ أم بيع السلم؟ أم غيرهما من البيوع؟
فقد قرأت كثيرا من الفتاوى في هذا الأمر، ولم أصل لإجابة واضحة لصحة هذه المعاملة من عدمها. فأرجو منكم الإفادة، والتفصيل -قدر الإمكان- لحكم هذه المعاملة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحكم هنا ينبني على حقيقة ما يتم بين المتجر والزبون، فإن كان يجري معه عقد بيع على سلعة موصوفة في الذمة، تسلم إليه في أجل معلوم، مقابل ثمن يدفعه الزبون بمجلس العقد -ولو حكما-، فهذا بيع سلم، وقد بينا شروطه، وضوابط في الفتوى: 354967.

وأما إن كان المتجر يتفق مع الزبون على جلب السلعة له من مالكها مقابل عمولة يدفعها الزبون: فلا بأس بذلك، ويلزم المتجر إعلام الزبون بالعمولة، والاتفاق على مقدارها، وحينئذ يكون المتجر وكيلا عن الزبون في شراء السلعة من مالكها فحسب.

وانظر ضوابط العمل وسيطا في بيع المنتجات على الإنترنت، وذلك في الفتوى: 395167.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة