الظفر بالحق لابد فيه من ثبوت الحق بألا يكون محل نزاع بين مُدَّعِيه وخَصْمه

0 20

السؤال

أعمل لدى جهة، وفي العقد المبرم بيننا أنني أعمل: ٨ ساعات يوميا فقط، شاملة لوقت الاستراحة، حسب قانون العمل في الدولة التي أعمل بها، ومذكور في العقد أيضا أنني أستحق أجرة إضافية عن ساعات العمل الإضافية، بمعدل ساعة ونصف لكل ساعة عمل إضافية، وذكر فيه أيضا أنني أستحق شهرا -إجازة مدفوعة مقدما- لكن الواقع أنني عملت: ٥ سنوات تقريبا: ١٢ ساعة يوميا، عدا الجمعة - ٤ ساعات إضافية يوميا- ولم أحصل على راتب الإجازة -حقي في سنتين من الخمس- ومنذ مدة فوجئت بصرف المدير أجرا عن العمل ساعات إضافية للعمال الذين يعملون معنا، فطلبت منه أجرا إضافيا، أسوة بزملائي في العمل، فرفض، بحجة أنني أقوم بأعمال مكتبية كمحاسب، وهم يعملون أعمالا يدوية، وهو كلام فارغ، لأنني مسئول عن المخازن، فهل من حقي الظفر بحقي لديهم، حيث يمكنني ذلك عن طريق زيادة قيمة بعض الفواتير عن قيمتها، أو بطرق أخرى دون أي ضرر، وعند حساب قيمة الأجور الإضافيه التي لم أحصل منها على شيء، وهي: ٤٧٤٠٠ ريال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمسألة الظفر بالحق لابد فيها من ثبوت هذا الحق، وما تذكره في السؤال يدل على أن الحق محل نزاع بينك وبين جهة عملك، بحسب جواب مديرك عندما طلبت منه معاملتك، أسوة بزملائك، وإذا كان الحق محل نزاع وخصومة، ولما يثبت بعد؛ فلا مجال لمسألة الظفر به إذا.

وعليه؛ فاسلك في المطالبة بحقك الطرق العلنية المعتبرة، ولا يجوز لك -والحال ما تقدم- أخذ شيء من أموال جهة العمل خفية، وبدون إذن منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة