أحكام الحنث في اليمين وتكرره بتكرر الفعل

0 29

السؤال

أجبرتني أمي على أن أقسم أن لا أستخدم الهاتف سوى ساعة واحدة يوميا، ولم أكن أريد أن أقسم، ولكنها أجبرتني، ففعلت، والتزمت بقسمي، وفي يوم اكتشفت أنني استخدمت الهاتف أكثر من ساعة، وكنت ناسية، فأردت أن أتركه بسرعة، ولكنني كنت مضطرة لأن أسجل خروجي من التطبيق الذي كنت أستخدمه، لذا استخدمته بضع دقائق إضافية متعمدة، وبعد ذلك صمت كفارة يمين، ولم أعتبر أن يميني قد انحلت، واستمر الالتزام بقسمي -وهو ساعة يوميا- وبعد ذلك بفترة اضطررت لاستخدامه ذات مرة أكثر من ساعة، لأنه كانت معي مكالمة مهمة، ولا أستطيع تأجيلها، فنويت أنني بعد فعلي ذلك أصوم كفارة يمين، وأعود للالتزام بقسمي، ولكنني لما سألت أحد المشايخ في الفتاوى المباشرة، قال لي إن يميني قد انحلت، وليس علي الالتزام بالقسم الآن، ونصحني بأن لا أضيع وقتي، وقد أعدت السؤال هنا لأسأل بتفصيل أكثر، ولأتأكد من إجابتي، فالآن أنا أستخدمه أكثر من ساعة في اليوم، ولم أعد ملتزمة بقسمي، ولكنني أحيانا أخشى أن يكون واجبا علي أن ألتزم به، فأفعل ذلك فعلا، ولا أستخدم الهاتف أكثر من ساعة، فهل علي الالتزام بقسمي الآن؟ أم انحلت يميني؟ وإذا لم تكن يميني قد انحلت، فهل علي صوم كفارة مستقلة لكل يوم استخدمت فيه الهاتف أكثر من ساعة؟ وقد قرأت في فتاويكم عن موضوع النية أثناء القسم، ولا أتذكر أنني نويت أن أكفر كفارة مستقلة عند كل مرة أستخدمه أكثر من ساعة، ولا أذكر أنني نويت العكس، أو نويت أي شيء أصلا، لأنني حينها لم يكن في بالي أبدا أنني قد أحنث، وكنت أعتقد أن المرء إذا أقسم فعليه أن يكفر كفارة مستقلة عند كل مرة يحنث فيها، وهذا لجهلي بأحكام القسم، وليس لنيتي.
وجزاكم الله الفردوس الأعلى من الجنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اليمين تنحل بالحنث فيها أول مرة، فلا يتكرر الحنث بتكرر الفعل، ما دام الحالف لم ينو تكرر الحنث، ولم يكن في لفظ اليمين ما يقتضي التكرار مثل -كلما- قال ابن جزي في القوانين الفقهية: ولا يتكرر الحنث بتكرار الفعل، إلا إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار، كقوله: كلما، ومتى، وشبه ذلك، أو يقصد التكرار. اهـ.

وبناء على هذا: فإن يمينك قد انحلت بالحنث فيها أول مرة -لأنك كما قلت لم تتيقني من نية التكرار، وليس في لفظ يمينك ما يقتضي التكرار- ولا تلزمك كفارة إذا عدت، وفعلت ما حلفت على تركه، وراجعي للفائدة الفتوى: 457123.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة