0 200

السؤال

أنا أعمل محاسبا في دولة أجنبية، هناك الكثير من التأمينات التي يوفرها صاحب العمل لعماله والعامل يدفع مبلغا بسيطا مقابل المبلغ الأكبر الذي يدفعه صاحب العمل شهريا، كل المبلغ يقبضه العامل حين يترك العمل أو يصل لجيل العجزة، ويضاف على المبلغ ربا وارتفاع جدول المعيشة، سؤالي هو: هل أنواع التأمينات هذه فيها حرام، وهل يجوز التعامل فيها لأنها لمصلحة العامل وإخراج الربا منها عند قبض المبلغ، وهل يجوز لي كمحاسب تقديم استشارة لمن يسألني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصورة المذكورة في السؤال من صور التأمين المحرم، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 3281، والفتوى رقم: 8308.

والواجب على المسلم الابتعاد عن هذا التأمين ابتداء، فإن أزله الشيطان وتورط فيه فليس له من مبلغ التأمين إلا ما خصم منه من أقساط فعلية، وأما ما زاد على ذلك من فوائد وغيرها فليس له، بل يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، ومنها: الصرف على الفقراء والمساكين.

هذا؛ وإذا كان التأمين من النوع المحرم شرعا لم تجز الإعانة عليه بأي وجه، ومن الإعانة عليه الدلالة عليه وفي الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات