حلف ألا يعود للاستمناء وإذا عاد فسيصوم ثلاثة أيام

0 21

السؤال

إذا كان أحد يقول في يمينه: والله لن أعود للاستمناء، وإذا استمنيت فسأصوم ثلاثة أيام كفارة، فهل يجوز له إطعام المساكين لأداء كفارته؟ أم لا بد له من الصوم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرجل المذكور لا يجوز له أن يحنث في يمينه، لأنها على واجب، وهو الكف عن المعصية، فإن غلبه هواه، والنفس الأمارة بالسوء، وعاد للاستمناء لزمته كفارة يمين، وإذا كان قادرا على الإطعام، أو الكسوة، فلا يجزئ أن يكفر بالصيام، لأن الكفارة بالصيام لا تجزئ إلا لمن عجز عن التكفير بإحدى الأمور الثلاثة الواردة في القرآن الكريم التخيير فيها، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ومن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة، فهو الذي ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام.

قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم {المائدة:89}.

وقد ذكرنا ضابط العجز الذي ينتقل به المكفر في كفارة اليمين من الإطعام إلى الصوم، وذلك في الفتوى: 160039

مع التنبيه على حرمة العادة السرية، وقد بينا ذلك مفصلا، مع ما فيها من أضرار، وذكرنا بعض ما يعين على اجتنابها، وذلك في الفتوى: 7170.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة