السؤال
أنا شاب عمري 14 سنة، منذ فترة بسيطة قررت أن أترك المعاصي وأعود للصلاة، ولكن تفوتني صلاة الفجر، فصرت أصليها مع الظهر، واليوم استيقظت قبل أذان الظهر بعشر دقائق، فتكاسلت وقررت أن أصليها مع الظهر، ولم أكن أعلم حرمة هذا الفعل. فهل أنا آثم؟ وهل فعل ذلك من الكبائر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك عدة أمور، وسيكون الجواب في النقاط التالية:
1ـ الصلاة لا تجب عليك إلا إذا كنت بالغا، وقد ذكرنا علامات البلوغ مفصلة، وذلك في الفتويين: 18947، 10024.
2ـ يجب عليك قضاء ما تركته من الصلوات المفروضة بعد بلوغك فور تذكرها، فإن تأخيرها بغير عذر حتى يخرج وقتها كبيرة من الكبائر، وليست معصية يسيرة، فقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا {مريم:59}، وقال سبحانه: فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون {الماعون:4-5}، فاجتهد في تقدير ما فاتك من صلاة الفجر، وغيرها من الصلوات، ثم واصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة.
جاء في المغني لابن قدامة: إذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء، ما لم يلحقه مشقة في بدنه، أو ماله، أما بدنه: فأن يضعف، أو يخاف المرض، وأما في المال: فأن ينقطع عن التصرف في ماله، بحيث ينقطع عن معاشه، أو يستضر بذلك، وقد نص أحمد على معنى هذا، فإن لم يعلم قدر ما عليه، فإنه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته، قال أحمد في رواية صالح في الرجل يضيع الصلاة: يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع، فإن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، أعاد صلاة يوم وليلة، نص عليه، وهو قول أكثر أهل العلم، وذلك لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة، ولا يتوصل إلى ذلك ههنا إلا بإعادة الصلوات الخمس، فلزمه. اهـ.
وللمزيد عن كيفية قضاء الفوائت انظر الفتوى: 61320.
3ـ النوم قبل دخول الوقت جائز -ولو مع ظن فوات وقت الصلاة- لعدم الخطاب بها حينئذ، كما سبق تفصيله في الفتوى: 168907.
وقال بعض أهل العلم: بوجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ؛ من ضبط منبه، أو توكيل من يوقظه، فإن تقصيره في الأخذ بالأسباب يترتب عليه الإثم، كما في الفتوى: 119406.
4ـ وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع الشمس، ولا يجوز تأخيرها بحال حتى تجمع مع الظهر، فإن ذلك إضاعة لها، وإخراج لها عن وقتها، وراجع الفتوى: 307858
5ـ إذا استيقظت قبل الظهر بقدر ما تصلي الصبح، ولم تفعل، فلم تقع في كبيرة، لأن صلاة الصبح صارت فائتة، وقضاء الفوائت فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب على الفور أم التراخي. وانظر التفصيل في الفتوى: 402295.
6ـ أما المعاصي فيجب تركها فورا، مع المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى. وللمزيد عما يعين على ترك المعاصي راجع الفتوى: 114475
وعن خطورة المعاصي، ومفاسدها، انظر الفتوى: 206275.
والله أعلم.