الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق حكم حلق اللحية في الفتاوى التالية: 2711 ، 14055 ، 29199
أما عن حكم حلق اللحية بسبب ما يتعرض له المسلم من المحاربة بسبب إعفائها فانظر الفتوى رقم:3198
وحلق اللحية لاينقص أجر وثواب الأعمال الصالحة من الصدقة والصيام والصلاة إذ ليس هناك دليل يدل على ذلك.
والأمر كما ذكر الأخ السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحية وتوفيرها مخالفة للكفار بأصنافهم، وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة.
ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحية، وأحفوا الشوارب.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس.
وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى.
وكما ترى أيها الأخ الكريم، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بأصنافهم، فذكر المشركين وهو يعم كل المشركين من العرب وغيرهم، وذكر المجوس، وذكر اليهود والنصارى.
ومن المحال أن يكون جميع هؤلاء يحلقون لحاهم في عهد لنبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يحلق، ومنهم من يوفر لحيته، خاصة المشركين من العرب فلم يكن يعرف عن العرب حلق اللحية.
فإذا علمنا أن منهم من يحلق لحيته، ومنهم من يوفرها، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بمخالفتهم وإعفاء اللحية أراد تحقيق أمرين:
الأول: مخالفة هؤلاء الكفار أي الذين يحلقون لحاهم.
الثاني: موافقة الأنبياء، والعمل بمقتضى الفطرة، فإن إطلاق اللحية من هدي الأنبياء، وهو من سنن الفطرة، كماصح بذلك الحديث.
فإذا زال المقصود الأول، وفرضنا أن كفار العالم أطلقوا لحاهم، فإن المقصود الثاني وهو الأهم لا يزال باقيا، فيبقى الحكم ببقائه
والله أعلم.