السؤال
كان لدي سائق للمنزل، قام بعمل حادث مروري بسيارتي وتسبب بأضرار لها، وكان الخطأ عليه -حسب تقرير إدارة المرور-، فقمت بتحميله جزءا بسيطا من المبلغ الإجمالي من تكلفة إصلاح السيارة الكلي، وكان عبارة عن خصم من راتبه بقيمة 500 ريال، مع العلم بأنه لا يوجد تفاهم مسبق بيننا حول الحوادث المرورية وتحمل تكاليف الإصلاح، والسائق لم يكن راضيا بهذا الخصم.يرجى إفتائي بهذا الأمر. هل يجوز ما فعلته معه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائق قد حصل منه تعد أو تفريط في الحادث؛ فإنه يضمن ما حصل لسيارتك من تلف. والتعدي: كالسرعة المفرطة، وعدم اتباع قواعد المرور كقطع الإشارة وترك ما يلزم عند الانعطاف ونحو ذلك.
ومثال التفريط: أن ينشغل أثناء قيادته بالهاتف ونحوه، أو أن يعلم أن بها خللا فلا يبالي به ويكون سببا للحادث أو التلف، فهنا يكون عليه ضمان ما نتج عن ذلك التعدي أو التفريط.
وأما إذا كان الحادث بلا تعد منه، ولا تفريط، فلا شيء عليه.
والقاعدة: أن الأجير الخاص -كالسائق ونحوه- لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أن الأجير الخاص لا يضمن ما بيده من مال المؤجر، بل يكون ما في يده أمانة لا يضمنه إن تلف إلا بالتعدي أو التفريط، لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما يأمره به، فلم يضمن من غير تعد أو تقصير، كالوكيل والمضارب. انتهى. وانظر للفائدة الفتوى: 392377.
وعلى كل؛ فلو سامحت السائق -في حال تعديه أو تفريطه- وتحملت مبلغ الإصلاح كاملا لكان خيرا لك في الدنيا والآخرة، وكان ذلك من الصدقة التي يرجى أن تكون سببا للبركة في مالك وتدفع عنك البلاء. لا سيما إن كان هذا السائق فقيرا. قال تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا {المزمل: 20}. وفي صحيح البخاري عن عبيد الله بن عبد الله: أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه.
والله أعلم.