السؤال
رضعت زوجتي من خالتها فهل تكون هذه المرأه من محارمي باعتبار أنها أم زوجتي من الرضاعة وهل هناك فرق بين المصاهرة والنسب أي إن الخاص بالتحريم من الرضاعة ما كان حراما بالنسب دون ما كان حراما بالمصاهرة كأم الزوجةأفتونا مأجورين
رضعت زوجتي من خالتها فهل تكون هذه المرأه من محارمي باعتبار أنها أم زوجتي من الرضاعة وهل هناك فرق بين المصاهرة والنسب أي إن الخاص بالتحريم من الرضاعة ما كان حراما بالنسب دون ما كان حراما بالمصاهرة كأم الزوجةأفتونا مأجورين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن خالة زوجتك التي أرضعتها تعتبر أما لها من الرضاع وبالتالي فهي محرم لك؛ بدليل قوله تعالى: [وأمهات نسائكم] (النساء: 23). وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. أما التحريم بالنسب والتحريم بالرضاع فلا فرق بينهما إلا في حالات قليلة، فالمحرمات من النسب سبع وهن: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، ويحرم مثلهن من الرضاع، بدليل الآية والحديث المتقدمين. أما المحرمات بالمصاهرة فهن أربع على التأبيد: ثلاث يحرمن بمجرد العقد، وهن: زوجة الأب من نسب أو رضاع، لقوله تعالى: [ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ] (النساء: 22). وزوجة الابن من النسب أو الرضاع، لقوله تعالى: [وحلائل أبنائكم] (النساء: 23). وأم الزوجة من النسب أو الرضاع. وأما التي لا تحرم إلا بالدخول بعد العقد فهي بنت الزوجة، لقوله تعالى: [وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم] (النساء: 23). قال في المغني عند كلامه على التحريم بالمصاهرة: والمنصوص عليه أربع: أمهات النساء، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة، نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، إلى أن قال: وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وكذلك قال في المغني: قال ابن المنذر: أجمع عامة علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أوماتت قبل الدخول حل له أن يتزوج ابنتها، كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد. انتهى كلامه. ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 31313. والله أعلم.