السؤال
هل يجوز للإمام الراتب -عند الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء- أن ينوي النفل في صلاة العشاء؟ وإذ كانت باطلة، فهل تبطل صلاته فقط، أم صلاته وصلاة المأمومين أيضا؟
وشكرا.
هل يجوز للإمام الراتب -عند الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء- أن ينوي النفل في صلاة العشاء؟ وإذ كانت باطلة، فهل تبطل صلاته فقط، أم صلاته وصلاة المأمومين أيضا؟
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الإمام المذكور إذا كان صلى المغرب، ثم نوى فريضة العشاء، ثم حول النية إلى نفل معين كراتبة مثلا، فلا يجوز له ذلك، وتبطل الفريضة والنافلة.
وإن حول النية إلى نفل مطلق، بطلت الفريضة، وصحت له نافلة. وانظر الفتوى: 113228.
أما المأمومون، فإن صلاتهم صحيحة على كل حال، وبيان ذلك أن الإمام إذا كانت صلاته لم تصح لا فرضا ولا نفلا، لكونه قد حول النية من الفرض إلى نفل معين، فإن المأمومين يصح اقتداؤهم به، لأن سبب البطلان يخفى عليهم. وراجع الفتوى: 227872.
وفي حال ما إذا كان قد حول النية من الفرض إلى نفل مطلق، صحت صلاته كما تقدم، وكذا تصح صلاة المأمومين، لأن صلاة المفترض خلف المتنفل مجزئة، على القول المرجح عندنا. وراجع الفتوى: 49342.
والله أعلم.