حكم إخراج الزكاة عن المال المودع بغير إذن مالكه

0 217

السؤال

رجل وضع عندك بعض الأموال كأمانة مع العلم أنها تبلغ نصاب الزكاة وحال عليها الحول ، فهل تخرج زكاة هذه الأموال مع العلم أن صاحبها لم يفوضك بذلك وتعذر الأتصال به لأخذ الموافقة منه عند نهاية الحول ...؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تخرج زكاة المال المودع إلا إذا كان مالكه قد أمر بذلك، قال الخرشي: شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط.. (2/179).

وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع: وليس للمودع إخراجها أي الزكاة منه، أي المودع بغير إذن مالكها، أي الوديعة لأنه افتيات عليه. (2/175).

وقد بان لك أن هذا المال المتروك عند الغير أمانة لا تخرج زكاته ولو كان نصابا وحال حوله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة