تأخير الصلاة الفائتة إلى قرب وقت الصلاة التي تليها

0 56

السؤال

استيقظت قبل طلوع الشمس بسبع دقائق، ولم أعلم أن الشمس تشرق في هذا الوقت إلا قبل ثلاث دقائق من الشروق، ولا يمكنني أن أغتسل، علما أنني استيقظت محتلما على جنابة.
فهل يجوز لي تأخير الصلاة، علما أن الصلاة فاتتني كليا، وقد أشرقت الشمس؛ لأنني في الدقائق الثلاث الباقية جلست أبحث عن فتوى عن هذا الموضوع: تأخير الصلاة؛ فوجدت مفتيا يقول إنه يجوز تأخير الصلاة بعد فواتها. فهل يمكنني أن أؤخرها وأكمل النوم حتى قبل الظهر بساعتين، حتى يسخن الماء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من استيقظ وهو جنب، وقد ضاق الوقت عن الاغتسال والصلاة؛ فإنه يلزمه الاغتسال -ولو خرج وقت الصلاة-.

وهو المفتى به عندنا في هذا الموقع، كما سبق بيانه في الفتوى: 129516 وهي بعنوان: كيف يصلي من استيقظ جنبا قرب شروق الشمس.

والواجب عليك المبادرة حينئذ للاغتسال والصلاة، ولا تؤخرها إلى قبيل الظهر.

وانظر الفتويين: 158977، 402295.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة