مؤسسة تتفق مع الدولة على أن أجرة العامل (250) وتعطيه (200)

0 105

السؤال

مؤسسة حكومية طلبت من مؤسسة خاصة توظيف عمال عاطلين عن العمل لمدة 6 شهور على أن تكون الأجرة الشهرية لكل عامل 250 دينار يقبضونها من البنك كل شهر، فاتفقت المؤسسة الخاصة مع العمال على أن يعملوا لديها مدة 6 شهور بمبلغ 200 دينار شهريا، فيذهب العامل آخر الشهر ويقبض 250 دينار ويدفع للمؤسسة الخاصة50 دينار، فهل ما فعلته المؤسسة الخاصة جائز شرعا، حيث أنها تحتج بأنها تستخدم الفرق في المبلغ للمصلحة العامة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمؤسسة الخاصة إما أن تكون وكيلا عن المؤسسة الحكومية في ذلك، وإما أن تكون أجيرة، فإن كانت وكيلة فلا يجوز لها أن تدفع للعمال مبلغ (200) شهريا مع أن الموكل قد طلب أن تدفع للعمال مبلغ (250) شهريا، ويستوي في ذلك أن تستخدم الفارق في المصالح العامة أو في المصالح الشخصية، لأن في ذلك أخذا لأموال الناس بغير رضاهم في الحالتين، وراجع الفتوى رقم: 41544.

وإذا كانت هذه المؤسسة أجيرة للمؤسسة الحكومية فلها أن تتفق مع العمال على ما تشاء من الأجر، ولا يحق للمؤسسة الحكومية أن تقيدها بأجرة معينة للعمال لأن ذلك داخل في بيع وشرط، لكن إذا كان هذا التقييد من الدولة لمصلحة رأتها فلا بأس بذلك ويدخل ذلك في مسألة تقييد الدولة للمباح وهو جائز إذا كان لمصلحة شرعية معتبرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات