السؤال
رمضان الماضي ما أذكر كم يوما أفطرت بعذر الحيض، فقررت أن أصوم 10 أيام، واليوم أصوم السابع، ورأيت اليوم أني كنت قد سجلت الأيام التي أفطرتها في رمضان، وهي ستة أيام. هل يجوز أن أفطر اليوم؟ وهل أؤجر إن أكملته؟
رمضان الماضي ما أذكر كم يوما أفطرت بعذر الحيض، فقررت أن أصوم 10 أيام، واليوم أصوم السابع، ورأيت اليوم أني كنت قد سجلت الأيام التي أفطرتها في رمضان، وهي ستة أيام. هل يجوز أن أفطر اليوم؟ وهل أؤجر إن أكملته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هذا اليوم السابع من صيامك يعتبر نافلة، وعليك إكماله بعد الشروع فيه عند جمع من أهل العلم، وتثابين على صيامك هذا، وقال بعض أهل العلم: لا يجب عليك إتمام هذا اليوم، ولكن الاحتياط هو تكميل الصيام هنا؛ خروجا من خلاف أهل العلم. جاء في حاشية الدسوقي المالكي:
فإذا ظن أن في ذمته صوم يوم من رمضان، أو من نذر غير معين، فشرع فيه، فتذكر قضاءه قبل ذلك، أو تذكر سقوط صوم ذلك اليوم عنه بأن تذكر أنه بلغ في ذلك اليوم وجب إتمامه؛ لأنه صار نفلا، والنفل يجب إتمامه بالشروع فيه عند ابن القاسم. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا كان التطوع عبادة، كالصلاة، والصيام، فعند الحنفية، والمالكية: إذا شرع فيه وجب إتمامه، وإذا فسد وجب قضاؤه؛ لأن التطوع يلزم بالشروع مضيا، وقضاء؛ ولأن المؤدى عبادة، وإبطال العبادة حرام؛ لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة، وحفصة -رضي الله عنهما-، وقد أفطرتا في صوم التطوع: اقضيا يوما مكانه. غير أن المالكية لا يوجبون القضاء، إلا إذا كان الفساد متعمدا، فإن كان لعذر، فلا قضاء. وعند الشافعية، والحنابلة: يستحب الإتمام إذا شرع في التطوع، ولا يجب، كما أنه يستحب القضاء، إذا فسد، إلا في تطوع الحج، والعمرة، فيجب إتمامهما إذا شرع فيهما؛ لأن نفلهما كفرضهما نية، وفدية، وغيرهما. اهـ.
والله أعلم.