الامتناع عن دفع جزء من مهر المطلقة لكذبها ووجود علاقة بينها وبين زوجها السابق

0 48

السؤال

تعارفنا، وتمت الخطبة على امرأة مطلقة في بلد بعيد، وتم الاتفاق على المهر مقدما، ومؤخرا، وسافرت إليها، وكنت قد أرسلت بعضا من المهر قبل وصولي، وبعد الدخول عليها اكتشفت -مصادفة- أنها كانت تدخل طليقها إلى بيتها، بل لديه مفتاح البيت، بل اكتشفت أن طليقها -وبعد أن تم العقد بيننا، وقبل وصولي- كان في البيت يتناول الطعام معها بحجة أخذ الأولاد، كذبت أولا، ثم اعترفا هما الاثنان بالواقعة، أنكرا أي علاقة جسدية، وإن كنت واثقا من وقوعها؛ لأن الزوج السابق يشتهيها، ولكن طلقها ثلاث طلقات من قبل. فهل يحق لي -إن طلقتها- حبس باقي المهر، وعدم دفعه هو، والمؤخر؛ لكذبها؛ ولأنها أدخلت بيتها بعد العقد بيننا من أكره؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الواقع ما ذكرت من أن زوجتك على علاقة عاطفية بطليقها، فإنها تكون قد جمعت بين معصية ربها، وتفريطها في حقك كزوج لها، فالمرأة مطالبة شرعا بأن تحفظ زوجها حال غيبته عنها، كما قال الله -تعالى-: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله {النساء: 34}. أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله، قاله السدي فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره.

فعليك بنصحها، وتذكيرها بالله، فإن تابت، وصلح حالها، فأمسكها، وأحسن عشرتها، وإن استمرت على ما هي عليه، ففراقها أفضل.

قال ابن قدامة في المغني: والطلاق على خمسة أضرب..... والرابع : مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد : لاينبغي له إمساكها، وذلك؛ لأن فيه نقصا لدينه، ولايأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدا ليس هو منه. انتهى.

 والأصل أن المهر حق للمرأة، قال -تعالى-: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة {النساء: 4}، وليس لك الحق في منعها إياه لمجرد ما ذكرت من كذبها عليك، أو إدخالها في بيتك من تكره، ولكن إن ثبت عنها الإتيان بالفاحشة بإقرار، ونحوه، فيمكنك عضلها، حتى تفتدي منك بإسقاط باقي المهر مثلا، فمن تمام كلام ابن قدامة السابق قوله: ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضييق عليها؛ لتفتدي منه. قال الله -تعالى-: { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }. انتهى.

 وإن طلقتها من غير افتداء، فإنها تستحق باقي مهرها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 124796.   

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات