تطليق الزوجة لإصرارها وإلحاحها في طلبه لا يُعَدُّ من طلاق المكرَه

0 42

السؤال

سؤالي عن طلاق المكره: طلقني زوجي، كان في عمله، وحدثت مشادة بيني وبين أحد أفراد عائلتي؛ لظني أن بعض تصرفاتهم تتسبب في إيذاء زوجي، فأردت إبعاده عن حياتي، حتى لا يصاب بأذى منهم. اتصلت عليه، وطلبت منه أن يطلقني، وأوضحت له السبب، وظل هو رافضا للفكرة، وقام بإغلاق هاتفه؛ كي لا يجيبني إلى طلبي، ولكن مع إصراري الشديد، وضغطي المستمر، وإلحاحي في الطلب قام بتطليقي؛ رغم عدم وجود أي نية لديه لفكرة الطلاق، فقد غلب على ظنه أنه حينما يقول لي ما طلبته، فإن ذلك سوف يجعلني أهدأ، فهل وقع الطلاق؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمجرد طلبك الطلاق من زوجك، وإلحاحك عليه في الطلب؛ ليس مانعا من وقوع الطلاق؛ فليس هذا إكراها معتبرا؛ وإنما يكون الإكراه المعتبر عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد، كالقتل، أو الضرب، ونحو ذلك.

قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: يشترط للإكراه شروط: أحدها: أن يكون المكره بكسر الراء قادرا بسلطان، أو تغلب، كاللص، ونحوه.

الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يجبه إلى ما طلبه، مع عجزه عن دفعه، وهربه، واختفائه.

الثالث: أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا، كالقتل، والضرب الشديد، والحبس، والقيد الطويلين، وأخذ المال الكثير. انتهى.

وعليه؛ فمادام زوجك تلفظ بصريح طلاقك مختارا مدركا لما يقول؛ فقد وقع طلاقه، وإذا كان الطلاق دون ثلاث؛ فلزوجك أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى:  54195

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة