يكفي في التنفير من الزنا أنه قرين الشرك

0 289

السؤال

أنا أعيش في بلجيكا وعند قدومي إليها والتعرف على مجتمعها خصوصا الجالية المسلمة لا حظت أن هذه الأخيرة تعيش مشاكل متعددة وعلى رأسها التفكك الأسري إذ نسبة الطلاق والعياذ بالله مرتفعة جدا جدا وكمسلمة حاولت القيام بإلقاء دروس للنساء حول الأسرة وأهميتها وحقوق كل فرد من أفرادها في الإسلام و....
وأريد أن أسأل عن بعض المسائل التي تسأل عنها النسوة.
1-هل المرأة إذا كانت تعرف أن زوجها يزني هل معاشرته لها حلال أم حرام,وهل لها الحق في طلب الطلاق خشية أن ينقل إليها بعض الأمراض وخصوصا السيدا
2-هل إذا زنت المرأة المحصنة ولم يطلع على فعلها إلا الله ثم تابت هل لها ألا تخبر زوجهاخشية إن أخبرته أن يطلقها وهل يفسخ العقد بزنا الزوجة ويحرم عليها زوجها حتى تستبرأمن ماء الزنا
3-امرأة في مشاكل مع زوجها بسبب اتخاده لخليلة يساكنها ويعاشرها معاشرة الأزواج وقد ادعى أنه قطع صلته بهذه الخليلة ولكن إحدى صديقات الزوجة التقته مع هذه الخليلة وقد أنجبت منه مولودا فأخبرت الزوجة حتى تتفطن لما يجري حولها ولا تبقى على عماها فهل أخطأت الصديقة إذ نبهت الزوجة لخيانة زوجها لها. أعتذر عن كثرة الأسئلة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزنا كبيرة من أعظم الكبائر وأشنعها، وقد توعد الله صاحبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة إذا هو لم يتب، ويكفي للتنفير منه أنه قرين الشرك، وذلك في قول الحق سبحانه: [والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب] الفرقان: 68-70.

ولما كانت هذه الفاحشة ذات خطر على الدين والخلق والمجتمع سد الشارع كل الطرق المؤدية إليها من نظر وخلوة محرمة أو نحوها، فقال سبحانه: [ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة] (الإسراء: 32). وقوله: [قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم] (النور: 30).

ويشتد إثم الفاعل إن كان محصنا، وهو من سبق منه زواج صحيح، ولهذا كانت عقوبته هي الرجم بالحجارة حتى الموت، فالواجب على من وقع منه ذلك زوجا كان أو زوجة أن يبادر إلى التوبة ويستر على نفسه، وليكثر من الأعمال الصالحة، فإن تاب وحسنت توبته تاب الله تعالى عليه، لقول الحق سبحانه: [وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا] (طه: 82)

وبخصوص الأسئلة فقد أجبنا على الأول منها في الفتوى رقم: 26233، وعلى الثاني في الفتوى رقم: 32359، والفتوى رقم: 37706، أما الثالث: فيراجع تحت رقم: 24423

والله أعلم.            

        

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة