من حلف على صديقه ولم يبر قسمه

0 302

السؤال

ركب معي أحد من أصدقائي وهو يعمل في بقالة وأوصلته إلى بقالته وعندما وصلنا دفعت له الدراهم لكي أشتري بطاقة هاتف وعندما أعطاني البطاقة حلف لي أنه لا يأخذ مني أي درهم وأنا حلفت له باليمين أن يأخذ الدراهم وأرجعت البطاقة فوق الطاولة وأخذ البطاقة والدراهم ووضعها في جيبي
ما حكم حلفي باليمين له

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من حلفك هذا أنك تريد من صديقك أخذ الدراهم في الحال. وعليه، فإذا كان قد أصر على رفضها وبقيت عندك فإنك حنثت في يمينك، فتلزمك كفارة.

قال خليل بن إسحاق: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه. وراجع في هذا الفتوى رقم: 23136.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة