هل يخبر المتبنيان بأنهما ليسا ابنين لمن تبنوهما

0 348

السؤال

عائلة يتكون أفرادها من أب وأم 13 ابنا وابنة قام الأبوان بتبني بنت وتوأمين من عائلتين مختلفتين ونسبوا جميعا إلى اسم العائلة التي تبنتهم كتب الوالدان لهم وصية الثلث في الميراث السؤال هل يجب إخبارهم بأنهم ليسوا من هذه العائلة مع العلم بأن الأبوين بالتبني لا يزالان أحياء هل ما فعلاه حلال أم حرام وشكرا جزيلا؟ الوالدان يعرفان نسبهم الحقيقي وما هو حكم الشرع في الوصية بالثلث أوغيره؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب أن يخبر هؤلاء بأنهم ليسوا من العائلة، وذلك لعدة أمور:

1-أن الله تعالى أمر بأن يدعى المرء إلى أبيه لا إلى غيره، قال تعالى: [ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله] (الأحزاب: 5). وهذا إبطال منه تعالى للتبني.

2- أن البنت المتبناة إذا لم تكن أرضعتها الأم المتبنية فإنها أجنبية على سائر الذكور الموجودين في الأسرة، فلا تجوز الخلوة بينها وبين أحد منهم، ولا المصافحة ولا النظر إلى ما لا تحل رؤيته للأجنبي من الأجنبية، ومثل هذا لا يمكن التحرز منه ممن لا تعلم أنها أجنبية على الأسرة، وقل مثل ذلك في الذكر المتبني مع الإناث الموجودات في العائلة.

3- أن البنوة ترتبط بها أحكام كثيرة من إرث وولاء وعقل وغيرها، ولا يجوز أن يبقى ذلك مجهولا، ولكن ينبغي أن يخبروا بطريقة لا تجرح شعورهم.

- ثم ما فعله الوالدان –عفا الله عنهما- لا يجوز، لأن التبني قد أبطله الإسلام، وقصة زيد بن حارثة معروفة، وراجع في حكم التبني الفتوى رقم: 5036.

- وأما الوصية فإذا لم يرجع فيها قبل موت الموصى فإنها نافذة لأن المرء له أن يوصي بثلث ماله فأقل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16812
والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة