حكم إرسال سلع لنساء متبرجات لترويجها لقاء عمولة

0 28

السؤال

أعمل في التسويق الإلكتروني لعلامة تجارية لمجوهرات يقولون: إنها مصنوعة من الفضة المطلية بالذهب، وأنا لم أر المنتج، ولست متأكدة من صحة كلامهم، ودوري أني أرسل لبنات على (الإنستغرام)؛ ليأخذن قطعا مجانية، ويدفعن مصاريف الشحن -فقط- مقابل عمل مراجعة للمنتج، وسيكون لهن رمز، فأي شخص يشتري عن طريقهن سيكون لهن نسبة، وسيعملن (منشن) للصفحة التي اشترين منها، والصفحة فيها صور نساء أجانب لابسات للمنتج، وهن متبرجات، وعاريات.
هل هذا يدخل تحت مسمى التسويق الهرمي، وهل العمل فيه حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن تقوم البنات اللاتي بعثت لهن بالعينات المجانية بالترويج للسلع، وإقناع الآخرين بالشراء، ومن اشترى عن طريقهن المباشر أخذن عمولة عليه من البائع، فلا بأس في ذلك، ولا يدخل في التسويق الهرمي، ولا يحرم هذا التسويق بمجرد وجود صور المتبرجات في هذه الصفحة؛ لأن الصور المتبرجة مما عمت بها البلوى، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 168201.

وانظري في معرفة التسويق الهرمي، وحكمه الفتوى: 35492 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة