حكم إعطاء الإمام من المال التابع للمسجد

0 282

السؤال

هل يجوز أن أعطي بعضا من المال التابع للمسجد للقيم على المسجد أو الذي يقوم بأعمال داخل المسجد من تنظيف وعناية بالمسجد كمساعدة له، علما بأنه يصرف له مرتب من هيئة الأوقاف وهو مبلغ ليس بل المبلغ الجيد وهو 70 دينار ليبي؟ ومني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعا من دفع جزء من المال المذكور للشخص القائم على خدمة المسجد إذا كان محتاجا أو له راتب لا يكفيه، بل ربما كان ذلك هو السداد والمصلحة التي تعود على خدمة المسجد وأهله لئلا ينصرف القائم عليه عن المسجد طلبا للرزق وسعيا في الكسب، فكلما كان القائم على المسجد متفرغا عاد ذلك بمزيد من الخدمة للمسجد..

إلا إذا كان صاحب المال الذي أوقفه أصلا أو الجهات القائمة على الوقف قد اشترطت صرفه في أشياء معينة لا يدخل ضمنها القائم على المسجد فإنه يتعين صرفه في الجهات التي عينها الواقف، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة