إخراج زكاة الفطر في اليوم الثامن من رمضان

0 19

السؤال

في اليوم الثامن من رمضان -وأنا خارجة صباحا إلى العمل- وجدت مكانا للتبرع في المسجد، مع وجود الشخص المسؤول عن التبرعات، فدخلت وسألته هل أستطيع التبرع؟ فقال لي نعم، تفضلي، ثم سألني: هل هي زكاة الفطر؟ وفي البداية كانت نيتي صدقة عادية أخرجها كل شهر، بمبلغ معين، بنية أن الله قد رزقني، وأصبح لي راتب، فقلت له لا، صدقة، فقال لي إنهم الآن يجمعون زكاة الفطر، وكنت أدخر من أول الشهر مبلغا للزكاة، ومبلغا للصدقة، وعندما قال لي هذا قررت أن أتصدق، وأن أدفع الزكاة، وعندما أعطيته المبلغ نويت بقلبي أن مبلغ الصدقة وحده، ومبلغ الزكاة وحده، وأعطيتهما له دفعة واحدة، وبعد أن خرجت قرأت عن الزكاة، وأنه تجب النية فيها، وأنا مترددة هل نويت بشكل صحيح أم لا؟ لأن الأمر كان سريعا، وأفكر بأن أخرج الزكاة مرة أخرى، لأنني أيضا قرأت أن وقتها قبل العيد، ومن أجل الصدقة قرأت أنه توجد زكاة مال، ولا أعلم هل الذي أتبرع به كل شهر هو صدقة؟ أم زكاة مال؟ ولم أكن أعلم بموضوع النية، وكيف يجب أن تكون؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن زكاة الفطر لا بد فيها من النية، والظاهر من سؤالك أنك قد نويت زكاة الفطر عند إخراجها، فإن النية أمرها سهل، فهي مجرد قصد الفعل، ومحلها القلب، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى: 379579.

كما أن تعجيل زكاة الفطر قبل يوم العيد محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجاز تقديمها قبل يوم العيد بيومين، فقط، ومنهم من أجاز تعجيلها بأكثر من ذلك.

جاء في المغني لابن قدامةوجملته أنه يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين، لا يجوز أكثر من ذلك، وقال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم، أو يومين، وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال أبو حنيفة: ويجوز تعجيلها من أول الحول، لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، لأن سبب الصدقة الصوم، والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب. اهـ. 

فزكاة فطرك إذا مجزئة عند جماعة من أهل العلم -كما رأيت- ولا داعي لإخراجها مرة أخرى.

وبخصوص المبلغ الذي كنت تخرجينه كل شهر على أنه صدقة، فإنه يعتبر صدقة كذلك حسب نيتك.

أما زكاة المال: فإنها تجب إذا توفرت شروط وجوبها، ولا بد فيها من النية وقت إخراجها، وعن كيفية زكاة الراتب الشهري راجعي الفتوى: 128619.

وانظري لمزيد الفائدة الفتوى: 60034

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة