سعة الرزق وضيقه من أقدار الله تعالى

0 16

السؤال

أنا ميسور الحال، ودخلي ليس بالكثير، وعندي محل أبيع فيه، ورغم أنني بذلت كل سبب لنجاحه لم يرزقني الله فيه رزقا يكفيني بعد، ولا أعلم ما هو الخلل؟ وزوجتي تعمل في بلد آخر، واستمر هذا الحال: 4 سنوات، وهي لا تريد ترك العمل إلى أن ينجح المحل ويدخل أموالا أكثر، فهل يمكن أن يكون بعد زوجتي عني، وإصرارها على أن عملها مهم للرزق هو السبب في عدم دخول رزق من عملي، لأنني أخبرتها بأن علينا أن نتوكل على الله، فهو الرزاق، وتأتي لتعيش معي، فقد سمعت أن الرجل إذا حفظ امرأته في المنزل، وسعى بارك الله له في رزقه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا سبيل إلى الجزم بسبب ضيق الرزق في تجارتك؛ فسعة الرزق وضيقه؛ من أقدار الله تعالى التي يجريها على عباده لحكم لا يعلم حقيقتها إلا هو، قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم {العنكبوت: 62}.

وليس في سعة الرزق، أو ضيقه دليل على رضا الله عن العبد، أو عدم رضاه عنه، قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن * وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن * كلا بل لا تكرمون اليتيم {الفجر: 15 - 18}

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك، فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون {المؤمنون:55 - 56} وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه، وامتحنه، وضيق عليه في الرزق، يعتقد أن ذلك من الله إهانة له، قال الله: كلا- أي: ليس الأمر كما زعم، لا في هذا، ولا في هذا، فإن الله يعطي المال من يحب، ومن لا يحب، ويضيق على من يحب، ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. انتهى.

وإذا كان عمل زوجتك مباحا، وليس فيه تضييع لواجب، أو تعرض لحرام؛ فلا حرج فيه، ولا يصح في هذه الحال أن يقال إنه سبب في ضيق الرزق، لكن على وجه العموم؛ ينبغي تجديد التوبة، وكثرة الاستغفار من كل الذنوب؛ فالمعاصي سبب البلايا، والشرور، والتقوى سبب الخير، والبركات، والأصل أن بقاء المرأة في البيت أفضل، واجتماع الزوجين خير من التغرب، وراجع الفتوى: 406291

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة