حكم تقديم فواتير تحمل اسم دواء بديل

0 206

السؤال

أنا مريض بالتهاب الكبد سي وشركتي أصدرت قرارا بمعالجة مرضي هذا الفيروس لمدة عام مع إعطائه مرتبا لهذا العام، ولكن تبين لي أن نوع العلاج المقرر يؤدي بشبه اليقين إلى ضرر أشد وذلك من عدد كثير ممن أخذ هذا الدواء وهنا أدوية أخرى لا تقرها الشركة وأيضا قد تؤدي بإذن الله إلى الشفاء بشبه اليقين بناء على تجارب الكثيرين، والسؤال الآن: هل إذا أحضرت فواتير باسم هذا الدواء الذي تقره الشركة دون أخذه فعلا وأخذ الدواء الآخر وإن كان أقل من تكاليف الأول وصرفت لي الشركة ثمن الأول جائز شرعا، علما بأنني إذا لم أخذ العلاج سأوقف عن العمل بل أنا موقوف منذ شهرين الآن، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله عز وجل لك الشفاء العاجل، وأما بخصوص سؤالك فإنه إذا ثبت يقينا أو بغلبه الظن أن هذا الدواء الذي قررته الشركة لك يضرك فلا يحل لك تناوله، لقول الله تعالى:  ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما [النساء:29].

وعليك إعلام الشركة بهذا الأمر، وبالتالي يتم صرف دواء آخر يصلح لحالتك، فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يكن بد من تقديم فواتير تحمل اسم الدواء المستبدل فلا مانع دفعا للضرر، وبالنسبة لفارق السعر بين الدواءين فإننا نرجو أن تراجع الفتوى رقم: 45714.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة