لا زكاة على الأجهزة المنزلية المعدة للقنية ولو بلغت قيمتها النصاب

0 25

السؤال

والدتي تجهزني في هذه الأيام بأجهزة كهربائية وغيرها من الأشياء التي من المتعارف أنها تكون على العروس، وأنا غير مخطوبة. فهل لو بلغ ثمن هذه الأشياء النصاب تجب فيها الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذه الأجهزة الكهربائية المعدة لزواجك؛ لا زكاة فيها، ولو بلغت قيمتها نصابا، وحال عليها الحول.

وكل ما أعد للقنية مما يملكه الشخص؛ فلا زكاة فيه؛ للحديث الثابت في الصحيح: ليس على الرجل في عبده، ولا فرسه صدقة.

وتنظر الفتوى: 136400.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة