حكم الوتر وكيفية قضائه

0 328

السؤال

عندي سؤالان بخصوص قضاء صلاة الوتر أرجو منكم أن تتكرموا بالإجابة عليهما.
السؤال الأول:
أنا أصلي الوتر حسب المذهب الحنفي (3 ركعات مع جلستي التشهد كصلاة المغرب و القنوت قبل الركوع). في السابق كنت أقضي صلاة الوتر كما إصليها حاضرا و لكن أصبحت أقضيها 4 ركعات مع تشهدين و من غير قنوت كما هو مذكور في الفتوى رقم 2897. فهل ما فعلته صحيح؟
السؤال الثاني:
أنا كنت جاهلا بإضاعتي للصلاة لسنوات عدة. لقد بدأت و الحمد لله بقضاء الصلوات التي فاتتني من باب الاحتياط كما ذكرتم بإحدى الفتاوى. أنا حاليا أقضي الوتر 4 ركعات كما ذكرت سالفا. هل يجب علي قضاء صلاة الوتر في هذه الحالة؟ إذا كان الجواب نعم، فهل يجوز أن أقضيها ركعة واحدة فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الوتر سنة وليس واجبا، وخالفهم أبو حنيفة فقال إنه واجب، وروي عنه أنه فرض والراجح ما ذهب إليه الجمهور، ومن أقوى الأدلة وأصرحها على عدم وجوب الوتر حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

قال الباجي في المنتقى شرح موطأ مالك: وهذا نص في أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات الخمس، لا وتر ولا غيره. انتهى.

ومن هنا يعلم السائل أنه لا يجب عليه قضاء الوتر الذي فاته في الأيام الماضية ولكن يندب ويستحب قضاؤه.

ويجوز الإتيان بواحدة، ويدل على ذلك أدلة منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.

ومنه ما في السنن وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر بها، ومن شق عليه ذلك فليومئ إيماءا.

فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على جواز الإيتار بركعة واحدة.

وعليه؛ فيمكنك أن تقضي الوتر ركعة واحدة وتشفعها بالنهار.

وما فعلته صحيح من جعل قضاء الوتر شفعا بتشهدين.

والله أعلم.


مواد ذات صلة