السؤال
ما حكم ترك ما فيه كلمة التوحيد معلقا على جدار فوقه عش للطيور، حيث أصابته فضلات طيور؟ وقد نصحتهم بأن يغيروا مكانه، فلم يفعلوا، وهل يجب علي تغيير مكانه، علما أنه تابع لمنشأة...؟ وهل آثم بتركه، ويتساوى فعلي مع من تعمد ترك المصحف في مكان قذر؟
ما حكم ترك ما فيه كلمة التوحيد معلقا على جدار فوقه عش للطيور، حيث أصابته فضلات طيور؟ وقد نصحتهم بأن يغيروا مكانه، فلم يفعلوا، وهل يجب علي تغيير مكانه، علما أنه تابع لمنشأة...؟ وهل آثم بتركه، ويتساوى فعلي مع من تعمد ترك المصحف في مكان قذر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب تعظيم أسماء الله تعالى، وصيانتها عن أن تكون في مكان لا يليق بها، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى، فقد قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه {الحج: 30}.
وقال تعالى أيضا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب {الحج: 32}.
والواجب عليك الآن إزالة اسم الله تعالى عن المكان المستقذر إذا كنت تقدرين على ذلك، ويحرم تركه في ذلك المكان على من يستطيع إزالته، وتركه في هذه الحالة كحكم من ترك مصحفا في مكان قذر، لكن بالنسبة للردة لا تحصل بترك اسم الله تعالى في مكان مستقذر، إلا مع قصد الإهانة، كما قيدها بذلك بعض أهل العلم.
جاء في الشرح الكبير للدرير المالكي أثناء الكلام على ما تحصل به الردة: كإلقاء مصحف بقذر- ولو طاهرا كبصاق، أو تلطيخه به، والمراد بالمصحف ما فيه قرآن ولو كلمة، ومثل ذلك تركه به، أي: عدم رفعه إن وجده به؛ لأن الدوام كالابتداء، فأراد بالفعل ما يشمل الترك، إذ هو فعل نفسي، ومثل القرآن أسماء الله، وأسماء الأنبياء، وكذا الحديث -كما هو ظاهر.
وفي حاشية قليوبي الشافعي: قوله: كإلقاء مصحف بقاذورة- والمراد بالمصحف ما فيه قرآن، ومثله الحديث، وكل علم شرعي، أو ما عليه اسم معظم، قال شيخنا الرملي: ولا بد في غير القرآن من قرينة تدل على الإهانة، وإلا فلا. اهـ
والله أعلم.