الوكالة في القبض في معاملة الصرف

0 8

السؤال

هل هذه المعاملة جائزة شرعا في التوكيل؟ أقوم بشراء عملة -الأورو- مقابل الدينار -الصرف - إذا جاءني زبون يريد صرف: 500€، مقابل الدينار، هل يجوز لي أن أقترح على زبائني أن يوكلوا جاري الذي يسكن بجانبي، ليقوم مقامهم أثناء التقابض؟ حيث أخبر الزبون أن جاري شخص أمين، وموثوق، وأطلب منه أن يطلب من جاري شفهيا أن يوكله للقيام بعملية الصرف، وبعدها عندما نباشر العملية أذهب إلى جاري، وعندما يكون جاري جالسا معي في المجلس أطلب من الزبون إرسال: 500€، وبعدها مباشرة في نفس المجلس أعطي جاري -الذي وكله زبوني مسبقا - الدينار، وبعد ذلك يرسل الزبون شخصا آخر من أهله، أو أقاربه، ويعطيه جاري ماله -الدينار- لاحقا في أي وقت، وهل هذا جائز لتحقق شرط التقابض؟ وإن كان كذلك بعد أن تتم العملية، فهل يجوز لجاري أن يعيد إلي المال الذي أعطيته له أمانة لأحتفظ به إلى أن يرسل الزبون شخصا آخر لاحقا ليستلمه، يعني بعد التقابض، يعطيني جاري المال الذي سلمته له، ويكون عندي أمانة أحتفظ به، ولا أتصرف فيه إلى أن يرسل الزبون من يستلمه، وهذا طبعا بإذن وموافقة الزبون؟ وهل في هذه المعاملة حرج، أو مانع شرعي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في توكيل الزبون لجارك، أو لغيره، ما دام توكيلا حقيقيا، والموكل والوكيل كلاهما عنده أهلية التصرف، وجرى بينهما الإيجاب والقبول الشرعي، في إنابة الوكيل عن موكله في إجراء عقد الصرف، أو في قبض البدل، وانظر الفتوى: 379432

وكذلك لا حرج في أن يودع الوكيل المبلغ الذي قبضه بالوكالة، عند السائل، أو غيره من الناس، طالما كان ذلك بإذن موكله، مع التنبيه على أن يد الوكيل والوديع كلاهما يد أمانة، فلا تضمن إلا بالتعدي، والتفريط.

ثم إنه يصح على وجه عند الحنابلة -خلافا للجمهور- أن يودع الزبون المبلغ عند السائل نفسه، ثم يوكله في الصرف من نفسه، فيقبض من نفسه لنفسه، وعلى هذا القول فبإمكان الزبون أن يحول المبلغ -الأورو- على السائل نفسه كوديعة، فإذا تسلمها، ودخلت في حسابه، وكله في صرفها من نفسه، وحفظ ما يقابلها من عملة بلده -الدينار- عنده كأمانة يؤديها عند طلبها، كما سبق بيانه في الفتوى: 333397.

وإذا صارف السائل جاره كوكيل عن الزبون الذي يعقد معه عقد الصرف عن طريق الاتصال الهاتفي، فإن مجلس العقد في هذه الحالة هو زمن الاتصال بين المتعاقدين، فإن التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين؛ تنشأ عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد، كما سبق بيانه في الفتوى: 475147.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة