السؤال
ما حكم من يعتقد أن غسل الجنابة هو رفع الحدث الأكبر والأصغر فقط، ثم تبين له أنه يجوز غسل الجنابة برفع الحدث الأكبر فقط؟
ما حكم من يعتقد أن غسل الجنابة هو رفع الحدث الأكبر والأصغر فقط، ثم تبين له أنه يجوز غسل الجنابة برفع الحدث الأكبر فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يؤثر على صحة غسل ذلك الشخص ما كان ينويه أو يعتقده، ما دام ينوى بغسله رفع الحدث الأكبر، ولو زاد مع ذلك نية رفع الحدث الأصغر.
جاء في: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، وهو من كتب الحنابلة: (فصل) (ومن) (نوى بغسل رفع الحدثين) الأكبر والأصغر، (أو) نوى رفع (الحدث وأطلق) واغتسل، أجزأ عنهما. انتهى. الشاهد منه: أن نية رفع الحدثين بغسل الجنابة لا تضر.
والخلاصة: أن الغسل بنية رفع الحدثين أو بنية رفع الحدث الأكبر وحده صحيحة.
والله أعلم.