حكم إعطاء الموظف سيارة اشترتها الشركة بالأقساط عن طريق البنك

0 25

السؤال

أعمل بشركة خدمات طبية، وهذه الشركة تقوم بإعطاء الموظفين سيارة جديدة عند وصولهم إلى درجة وظيفية معينة، وهذه السيارة تكون جديدة، وتقوم الشركة بدفع أقساطها مع البنك، ولا أعلم تفاصيل العقد بين الشركة والبنك، وتصبح هذه السيارة ملكا للموظف طالما استمر في الشركة: 7 سنوات، بعد إعطائها له، أما إذا رحل الموظف قبل ذلك، فإن الشركة تقوم بأخذ السيارة منه، فهل علي إثم إن أخذت هذه السيارة مع استمراري في العمل بالشركة: 7 سنوات، أو رحلت، وتركتها للشركة؟ وهل علي إثم إن كانت تفاصيل العقد بين الشركة وبين البنك ربوية؟ علما بأن الشركة تقوم بتوفير مواصلات عامة لجميع الموظفين، أما الموظفون أصحاب الدرجة العالية: فتعطيهم سيارة بالشروط السابقة، وتقوم هي بسداد الأقساط كاملة دون تحمل الموظف أي شيء من الأقساط، وإذا رفض الموظف هذه السيارة فلن يأخذ بدل انتقال، باعتبار أن الشركة توفر مواصلات عامة، ولن يأخذ أيضا الأموال التي كانت الشركة ستدفعها للبنك مقابل الأقساط الشهرية للسيارة، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على السائل في أخذ هذه السيارة، خاصة وهو لا يعلم حقيقة العقد بين الشركة والبنك! وإذا فرضنا فساد هذا العقد، فالمقبوض بالعقد الفاسد قد اختلف فيه الفقهاء: هل يملك، أو لا يملك؟ والمفتى به عندنا أنه يملك.

وعلى ذلك؛ فالسيارة بعد شراء الشركة لها -ولو كان الشراء بعقد فاسد- هي ملك للشركة، وإثم العقد يتعلق بذمتها هي، لا بذمة السائل، وراجع في ذلك الفتويين: 104631، 461602

وفي الجملة، فإن المرء لا يكلف إلا بفعل نفسه، ولا يسأل عن فعل غيره، فإذا فعل غيره منكرا، أو ارتكب إثما، فعلى نفسه دون غيره من الناس، كما قال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه {النساء: 111}.

قال الطبري في تفسره: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبا على عمد منه له، ومعرفة به، فإنما يجترح وبال ذلك الذنب، وضره، وخزيه، وعاره على نفسه، دون غيره من سائر خلق الله. اهـ.

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم {المائدة: 105}.

وقال سبحانه: لا تكلف إلا نفسك {النساء: 84}.

قال الواحدي في الوجيز: أي: إلا فعل نفسك، على معنى: أنه لا ضرر عليك في فعل غيرك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة