التجارة في الذهب في البورصة العالمية بما يُعرف بـ(البيع أولًا)

0 17

السؤال

أتعامل مع شركة -وسيط- في بيع وشراء الذهب في البورصة العالمية، ويوجد في التعامل ما يسمى البيع أولا.
فهل هذا التعامل يعد ضمن بيع السلم، ويجوز التعامل به مع التعامل بدون رافعة مالية، وأنا مالي مدفوع وموجود في رصيدي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر في جواز طرق الاستثمار في الذهب عموما هو: حصول التقابض في مجلس العقد، إما حقيقة وإما حكما.

وحصول التقابض الحكمي في بيع الذهب يكون بفرز الذهب وتعيينه، وتمكين المشتري من التصرف فيه. 

جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: (57) المتعلق بالذهب وضوابط التعامل به: يشــترط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقق قبض المشتري للسبيكة بقبض عينها بنفســه، أو عن طريق وكيله قبضا حقيقيا أو حكميا.

ويتحقق القبض الحكمي بتعيين السبيكة، وتمكين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة، ومميزة عــن غيرها (Allocated) بأرقام للســبيكة، ونحوها من العلامات المميــزة لها عن غيرها، على أن تكون الشــهادة صادرة في يوم إنشــاء التعاقــد (Trade Date “T+0) من جهــات معتبرة قانونا وعرفا، تخول المشــتري قبض السبيكة المشتراة قبضا حسيا متى شاء.

وعليه، فلا يجوز بيع ســبيكة غير معينــة، ودون قبض حقيقي. ومن ذلك ما اصطلح عليه في عرف السوق بـ (unallocated) ... اهـ. 

وراجع لمزيد من الفائدة الفتويين: 407962، 443071

وأما السلم في الذهب، فلا يجوز إلا إن كان رأس المال من غير الأثمان والعملات النقدية.

قال ابن قدامة في المغني: كل ‌مالين ‌حرم ‌النساء فيهما، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لأن السلم من شرطه النساء والتأجيل. اهـ. 

وقال البهوتي في كشاف القناع: (ويصح) السلم (في أثمان) خالصة (ويكون رأس المال غيرها) أي: غير الأثمان (لأنـ) ـه يحرم النساء بين النقدين. اهـ. 

وقال الشاشي -الشافعي- في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: يجوز السلم في الأثمان، فيسلم فيها غيرها، ويقبض في المجلس، ولا يجوز أن يسلم الأثمان بعضها في بعض.

قال القاضي أبو الطيب: إلا أن يكون السلم حالا فيجوز، ويتقابضا في المجلس. 

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز حالا أيضا. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الأثمان. اهـ. 

وعلى ذلك، فلا يجوز السلم ‌في ‌الذهب بذهب أو فضة، أو عملة نقدية. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات