متى يجب الحضور إلى وليمة العرس ومتى لا يجوز

0 394

السؤال

زوجتي تريد حضور زواج أ حد أقاربها الذي يحتوي على بعض المنكرات مثل الأغاني التي يصاحبها موسيقى وغيره من المنكراتهل يجب علي منعها من حضور ذلك الزواجهل علي إثم إذا سمحت لها بحضور ذلك الزواجما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحالات مع الزوجة التي تصر على حضور مثل هذه المناسباتماهي الضوابط الشرعية لتأد ية واجب الدعوة لمثل هذه المناسبات هل يجب على الزوجة حضور هذه المناسبات فقط للتبريك ثم الخروج منها بسرعة أو يجب عدم الحضور أصلا
شكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يجوز الحضور إلى مكان المنكر وإن لم يمكث فيه إلا لضرورة لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو؛ إلا إذا كان سيحضر وينكر المنكر فيجب أن يحضر، ويجب على الزوج منع زوجته من حضور مثل هذه الأعراس، ويأثم بتفريطه في ذلك، فإن أصرت وخرجت فهي ناشز، وقد سبق كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 6939.

وأما ضوابط القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكثيرة، منها ضوابط ينبغي توافرها في القائم بهذا الواجب، ومنها ضوابط في أدب القيام بهذا الواجب، ومنها ضوابط في الأمر الذي يرادإنكاره، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 17092 والفتوى رقم: 36372 ففيهما كفاية.

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج وهو يبين متى يجب الحضور إلى وليمة العرس ومتى لا يجوز: أما محرم ونحوه مما مر بغير محل حضوره كبيت آخر من الدار فلا يمنع الوجوب كما صرح به بعضهم: ويوافقه قول الحاوي إذا لم يشاهد الملاهي لم يضر سماعها كالتي بجواره، ونقله الأذرعي عن قضية كلام كثيرين منهم الشيخان، ثم نقل عن قضية كلام آخرين أنه لا فرق بين محل الحضور وسائر بيوت الدار واعتمده، فقال: المختار أنه لا تجب الإجابة بل لا تجوز لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو وبه يفارق الجار، وفرق السبكي أيضا بأن في مفارقة داره ضررا عليه ولا فعل منه، بخلاف هذا فإنه تعمد الحضور لمحل المعصية بلا ضرورة وما قالاه هو الوجه الذي لا يسوغ غيره، وبتسليم أن قضية كلام الأولين الحل يتعين حمله على ما إذا كان ثم عذر يمنع من كونه مقرا على المعصية من غير ضرورة (فإن كان) المنكر( يزول (بحضوره) لنحو علم وجاه ( فليحضر) وجوبا على المنقول المعتمد ليحصل فرضي الإجابة وإزالة المنكر، ووجود من يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه، لأنه ليس للإزالةة فقط كما تقرر، ولو لم يعلم به إلا بعد حضوره نهاهم فإن عجز خرج، فإن عجز لنحو خوف قعد كارها ولا يجلس معهم إن أمكن. اهـ

وانظر الفتوى رقم: 131

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة