السؤال
ما شرع الدين في بيع ذهب زوجة الابن لسفر أم الزوج لأداء العمرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن السائل يسأل عن مشروعية بيع الزوج ذهب زوجته ليستعين به في سفر أمه لأداء العمرة.
وإن كان المسؤول عنه هو كما تصورنا فإن ذهب الزوجة أو أية امرأة أخرى هو ملك لها فلا يحل لأي أحد أن يأخذه إلا برضاها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني.
ولا فرق بين أن يكون بيعه لأداء العمرة أو لشيء آخر، إلا أن النهي عنه في العمرة آكد لفوات الثواب فيها إذا وقعت بمال حرام.
وإن كان مقصودك من السؤال هو غير ما أجبنا عنه فحدد ما تعنيه ليتسنى لنا أن نجيب، وننبه إلى أن الصيغة المناسبة للسؤال على ما فهمنا هي: ما حكم بيع.... وليست ما شرع الدين؟
والله أعلم.