حكم التزوير بحجة عدم القدرة على الزواج

0 329

السؤال

يقدم الشباب على الجمعيات أو المؤسسات التي تعين الشاب بعد الله عز وجل على الزواج ومن ضمن شروطها ألا يزيد راتبه عن ثلاثة آلاف ريال وعليه أن يحضر تعريفا من العمل بذلك وبعضهم يكون راتبه ثلاثة أو يزيد بقليل فيضطر إلى إحضار شهادة من إحدى المؤسسات بأنه يعمل لديها براتب أقل من ثلاثة آلاف مع أن هذا الكلام غير صحيح فهل هذه شهادة زور ؟ وحجة الشباب في ذلك هو عدم قدرتهم على الزواج بدون هذه المساعدة وأنهم سيعيدونها إلى هذه الجهة على أقساط وهذا صحيح فما الحكم رجاء" ؟ كما أن بعضهم يحضرون تزكية من إمام المسجد مع أنه لا يصلي كل الصلوات في المسجد بل يصلي بعضها في البيت وبعضها الآخر في المسجد فما الحكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن التزوير محرم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، أو قول الزور. وكان صلى الله عليه وسلم ـ متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه

وقد أباح أهل العلم التزوير لمن يضيع له حق مشروع ولم يتمكن من التوصل إليه إلا بالتزوير. وأما أن يكون المرء غير مستحق للمسألة فيتوصل إليها بالتزوير فهذا يعتبر إثما من جهتين: الأولى إثم التزوير. والثانية إثم أخذه الشيء الذي لا يستحقه. وهو بذلك يضايق المستحقين.

وليس يسقط عنه الإثم في هذا أنه ينوي القضاء بعد بالتقسيط، فتلك مسألة إذا فعلها بعد التوبة كانت من تمام توبته.

ولا يسقط عنه الإثم كذلك أنه لا يقدر على الزواج بغير هذه الوسيلة لأن الذي لا يستطيع الزواج مأمور بالصوم لكسر شهوته لاأن يمارس الحرام. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

وأما إحضار تزكيات من إمام لا يصلي كل الصلوات في المسجد، فهذا لا حرج فيه إن كان المزكى أهلا للتزكية، إذ المطلوب في المزكي أن يكون عدلا، والعدل عرفه ابن عاصم في تحفة الحكام بقوله:

 

والعدل من يجتنب الكبائرا    ويتقي في الغالب الصغائرا

وما أبيح وهو في العيان       يقدح في مروءة الإنسان.

فإذا كان للإمام المذكور عذر في أداء بعض الصلوات في المنزل وكان لا يتهم في دينه بشيء من جوارح الفسق فتزكيته صحيحة، وإلا فلا.

. وراجع حكم أداء المرء الصلاة في المنزل في الفتوى رقم: 1798

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة