السؤال
قيل لي إنني أستطيع أن أؤجر شهادتي الجامعية بمبلغ معين لشركة ما، لأنهم مجبرون على توظيف من هم بمثل تخصصي الجامعي، وبدرجة البكالوريوس، لكنهم يسترخصون استئجار شهادة مهندس، وتوظيف خريجي المعاهد، والدورات فقط، فهل يحرم تأجيري لشهادتي أم لا؟
قيل لي إنني أستطيع أن أؤجر شهادتي الجامعية بمبلغ معين لشركة ما، لأنهم مجبرون على توظيف من هم بمثل تخصصي الجامعي، وبدرجة البكالوريوس، لكنهم يسترخصون استئجار شهادة مهندس، وتوظيف خريجي المعاهد، والدورات فقط، فهل يحرم تأجيري لشهادتي أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز فعل ذلك لعدة اعتبارات:
ـ منها أن اشتراط الجهات المختصة لهذا الشرط موضوع لمراعاة المصلحة العامة، وما كان كذلك وجب الالتزام به ظاهرا وباطنا، والقاعدة في ذلك أن: تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فحيث وجدت لزمت طاعته.
وانظر الفتوى: 135643.
ـ ومنها: ما في ذلك من مخالفة الشرط الواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح- وصححه الألباني.
ـ ومنها: ما في ذلك من الكذب، والغش، وخيانة الأمانة، وقد الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال: 27}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير، والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه- وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري.
وانظر للفائدة الفتوى: 118829.
والله أعلم.