لا يلزم الشريك تعجيل التأمين المدفوع لشريكه

0 219

السؤال

فضيلة الشيخ: كنت أنا وأخ لي في الإسلام شركاء في تجارة، وهو متجر لبيع اللحوم وغيرها من الأشياء، وللحكومة الألبانية نظام وهو، أن الشخص المسجل باسمه المتجر عليه أن يدفع رسوما للتأمينات الاجتماعية، وعندما يستحق ذلك الشخص المعاش تدفع له الحكومة مبلغا محددا شهريا كمعاش، ونحن دفعنا لسنة كاملة مبلغ مائة وعشرين ألف (120000 ليك ألباني)، وفي نهاية العام 2003م تركنا الشراكة التي بيننا وقسمنا الأرباح بيننا وكل شيء، وبقي المبلغ الذي دفع للتأمينات الاجتماعية، فهو في سجلات الحكومة مسجل باسم شريكي، السؤال هو: هل لي أن أطلب من شريكي أن يدفع لي نصف المبلغ الذي دفع للتأمينات الاجتماعية، علما بأني طلبت منه أن يدفع لي نصف المبلغ، فما هو حكم الشرع في طلبي هذا، وما هو الذي يجب على شريكي فعله في ضوء الشريعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المبلغ الذي دفع هو من مال الشركة وغرامته بينكم، فمتى أرجعته التأمينات على شكل معاش، فلكم أن تأخذوا من التأمينات بقدر ما دفعتم دون زيادة على حقكم، وما تأخذونه يقسم بينكم، ولا يلزم شريكك أن يعجل لك شيئا من ذلك إلا برضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات