السؤال
ما حكم الاغتسال للتبرد من الماء الموقوف على المساجد، أو الأخذ منه خارج المسجد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ماء المسجد لا يستعمل إلا فيما قصده صاحب الماء الذي أوقفه، لكن إذا دلت قرينة، أو عرف على أن واقف الماء يسمح بنقله خارج المسجد لمن احتاج إليه، أو يسمح بالاغتسال منه للتبرد، فلا مانع من ذلك. وراجع الفتويين:35651، 433966.
وقد صرح بعض أهل العلم بأن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن القولي، كما تقدم في الفتوى: 80975.
والله أعلم.