حكم الاشتراك في تأمين نقابة المهن الطبية

0 20

السؤال

ما حكم الاشتراك في تأمين نقابة المهن الطبية، حيث يكون الاشتراك بمبلغ يحدد قبل بداية العام، ويسدد في أوله، والاستفادة منه تكون بطريقتين:
الأولى: هي عمل خصم، بحيث يكون سعر التحليل، أو الأشعة، أو الكشف بسعر مخفض، في مستشفيات معينة للفرد المشترك، كأن يكون سعر التحليل: 100 جنيه، وأحصل عليه مقابل: 50 فقط.
والثانية: هي أن يقوم المشروع بسداد جزء إضافي من المبلغ المخفض مسبقا عند وجودة وصفة طبية للتحاليل، أو العمليات مثلا، أي يقوم بدفع: 30 من ال: 50 الذي هو السعر بعد التخفيض، وليست عندي معلومة أكيدة عن نوعه، حيث ظاهره أنه تأمين تكافلي اجتماعي؛ لكنني وجدت أن بعض النقابات الأخرى التي تقول إنه يوجد لديها تأمين تكافلي تضع أموالا في شكل ودائع، وتستخدم الأرباح كجزء من إيراداتها، لتحمل جزء من نفقات المشتركين مثلا؟ وهل يجوز في هذه الحالة الاستفادة بالطريقة الأولى فقط، حيث أحصل على تخفيض دون أن يسدد التأمين أي مبلغ بدلا مني؟ وهل الأصل في التأمين التحريم حتى يتبين أنه حلال أم العكس؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحكم على هذا الاشتراك فرع عن معرفة طبيعته، فإذا كان تأمينا تعاونيا؛ فلا حرج فيه.

أما إذا كان تأمينا تجاريا: فالذي نفتي به أن التأمين التجاري محرم؛ لما فيه من الغرر والمخاطرة.

وهذا ما عليه أكثر الفقهاء المعاصرين، وأغلب المجامع، والهيئات العلمية، ولا فرق في الأحكام المتقدمة بين الطريقتين اللتين شرحتمها في سؤالك للاستفادة من التأمين.

وراجع للفائدة الفتويين: 449737، 228178.

وأما وضع الاشتراكات في حسابات توفير ربوية؛ فلا يجوز مطلقا. وانظر الفتويين: 305692، 318916.      

ومع حرمة التأمين التجاري، لكنه إن كانت هناك حاجة ملحة للتأمين، فالحاجة سبب للرخصة بقدر ما تندفع به الحاجة. وانظر الفتويين: 283162، 127340.     

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات