وكل شخصا بإخراج كفارة اليمين، فهل تبرأ ذمته؟

0 17

السؤال

قمت مرة بالحلف على شخص أن يصلي بنا، فلم يفعل، ثم ذهبت لإخراج كفارة اليمين -وهي إطعام عشرة مساكين- ثم بعد ذلك ذهبت إلى رجل وأعطيته طعام الكفارة، وقمت بتوكيله في إيصال هذه الكفارة إلى مستحقيها، وبعد ذلك لم أتواصل معه، ولم أقم بسؤاله هل أنجز لي هذه الكفارة أم لا؟ ولست على يقين أن هذه الكفارة قد وصلت لمستحقيها، لأنني لم أتواصل معه، ولم أسأله هل أوصلها أم لا؟ وأنا الآن في دولة أخرى، وفقدت التواصل معه بالكلية، فهل يلزمني إخراج الكفارة مرة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد أن يحصل لك اليقين بأن الوكيل قد أخرج الكفارة في وجهها، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، فإن تعذر اليقين كفى الظن الغالب، كما ذكرنا في الفتوى: 227794.

فإن كان عندك يقين، أو ظن غالب أن الوكيل قد أخرج الكفارة، فذمتك بريئة -إن شاء الله- ولا يلزمك شيء، وإن لم يكن عندك هذا اليقين، أو الظن الغالب، فالأصل أن ذمتك مشغولة بهذه الكفارة، ومن ثم، فلا بد من التواصل معه، والتحقق من إخراجه لها، أو أن تعيد إخراجها مجددا، لتبرأ ذمتك بيقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة